بسم الله الرحمن الرحيم

دسْتُور مَجْلس الصحوة الثَّوْرِيّ السُّودَانِيّ لسنة ٢٠١٤م تعديل لسنة ٢٠٢٠م الانتقالي

الديباجة

السُّودان وطن متنوُّعٍ المناخات والطبيعة ومتعدّدٍ الأعراق واللغات الأَلْواَن والديانات والثقافات ، مُمتدٍ التاريخ منٌذُ حِقْب وعُهُود الممالك والدويلات والسلطنات القديمة ، تَمازَجَت وتصاهرت فيه عدة مكونات اجتماعية في بُوتَقَة وأحدة أخرجت لنا هذا الواقع المُتفرد القائم الآن

 ساهم الجميع في تكوين الدولة السودانية من خلال تقديم مواقف وطنية مشهودة وأدوار بطولية مشتركة، تَجلَّت أعظم فصول المقاومة الوطنية في حركة اللواء الأبيض ، ومؤتمر الخريجين ، ومعارك الجلاء والاستقلال ، وثورات إكتوبر ـ مارس أبريل ـ ديسمبر المجيدة. 

إلا انه ومنذُ العام ١٩٥٦م إلي يومنا هذا ظلت سياسات الدولة السودانية تتناقض مع واقعها ، إذ سيطرت الطبقة (السيِّاسيِّة، العسكرية ، الأمنية) علي الأوضاع واستفردت بالقرار السيادي وركزت السلطة والثروة لدى نطاق دوائرها الاجتماعية والثقافية ، وأحكمت القبضة علي جهاز الدولة بالكامل وفرض الإقصاء علي الآخرين

  وبهذا ظلت الدولة السودانية في حالة من عدم الاستقرار السياسي وتقلب نظام الحكم فيها ،  

وقد فشلت كافة الحكومات المركزية المُتَعَاقِبَة في كيفية إدارة التَّنَوُّع تجاه تحقيق مصلحة شعوب البلاد وأقاليمها المختلفة، وكانت السمة الغالبة في هذا المسلك اللا موضوعي هي إتباع نُظم الولاءات السيِّاسيِّة والقبلية والجهوية والفساد والمحسوبية فهذه السياسات الخاطئة ذات النظرة القاصرة والضيقة أنتجت الظلم الإقتصادي والإجتماعي والثقافي الذي أدى إلي تعميق الأزمات الوطنية الشاملة.

 جاء ميلاد مجلس الصحوة الثوري من رِحم الجماهير ليكون إضافة حقيقية وموضوعية ، ومكمل لكفاح السودانيين ومتمم لنضالات القوى المدنية والثورية من أجل إزالة أسباب جذور الأزمة الوطنية الشاملة ومعالجة الأخطاء والإختلالات التاريخية القاتلة ، وتحقيق المساواة والعدالة بين السودانيين دون تمييز 

 إستلهاماً مِنَّا لكافة مراحل تضحيات ونضال جماهير الشعب السُّوداني وميراثه الثر والمتراكم نسعى لإبتكار أساليب حيوية وفعالة ومتطورة لقيادة التغيير الحقيقي ، وإعادة هيكلة الدولة السودانية بأُسس جديدة 

 إيماناً منا بضرورة العمل الجاد وأهمية تسخير الْوعْي الْخلاَّق والإسهام مع الآخرين في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة ذات السيادة المستقلة والمتماسكة المزدهرة بشعبها والمُعتزة بالهُوية القَوْميَّة السُّودانِيَّة التي تمثل القاسم المشترك لكل السوانيين ، وتوفير سبل العيش الكريم وتحقيق الرفاه والإستقرار

إنَّنا نسعى لترسيخ مبادئ التعايش السلمي المشترك بين كافة مجاميع ومكونات الدولة السودانية ونوقن بأهمية إعلاء قيم المحبة والترابط

 إخلاصاً مِنَّا تجاه إنجاز عملية التشبيك والتناغم والإنسجام الكلي يعمل مجلس الصحوة الثوري علي تحقيق المصالحات والسلام الإجتماعي ، ونسعى جاهدين لإقامة دولة المواطنة والحقوق المتساوية

 إدْرَاكاً مِنَّا بضرورة التداول السلمي للسلطة وقدسية المسئولية والديمقراطية في وضع الرؤى والبرامج وإتخاذ القرارات والتكليف نحرص علي تدعيم آليات الحكم الراشد وتحمل المسئولية في إدارة شأن البلاد 

 إستشعاراً منا لأهمية التعاون بين الشعوب الحرة علي إمتداد الأرض نهدف لإنشاء علاقات خارجية متوازنة قائمة علي أساس الإحترام المُتبادل والمصالح المشتركة وتعميق الراوبط التاريخية والجغرافية والإنسانية وعدم التدخل في شئون الدول الداخلية 

  نلتزم بكافة العهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وحفظ الأمن والسلم الدوليين

●الوثائق الأساسية لمجلس الصحوة الثوري هي :

١.دستور مجلس الصحوة الثوري السُّوداني 

٢.القانون العسكري لقوات مجلس الصحوة الثوري السوداني 

٣.المشروع السياسي والبرامج العامة لمجلس الصحوة الثوري السوداني 

٤.اللائحة الداخلية لمجلس الصحوة الثوري السوداني

●الفصل الأول

أحكام تمهيدية :

المادة (١)

إسم الدستور وبدء العمل به: 

يسمى هذا الدستور، دستور مجلس الصحوة الثوري السوداني لسنة ٢٠١٤م والمعدل لسنة٢٠٢٠م الإنتقالي ويعمل به من تاريخ إجازته والتوقيع عليه

المادة (٢)

تفاسير وإيضاحات:

ما لم يقتضي السياق معنى آخر ، تكون للكلمات والعبارات الألفاظ الموضحة أمامها علي النحو التالي: 

أ‌-  المؤسسة : 

يقصد بها مجلس الصحوة الثوري السوداني

ب‌ـ  الدستور:

 يقصد به دستور مجلس الصحوة الثوري السوداني لسنة ٢٠١٤م المعدل سنة٢٠٢٠م  الإنتقالي 

ج ـ الشعار والعلم والختم والنشيد:   

 يقصد بهم شعار ،وعلم ، وختم ، ونشيد مجلس الصحوة الثوري الرسمية التي تحددهم وتفصّلهم اللوائح الداخلية

د ـ المؤتمر العام:

  يقصد به المؤتمر العام لمجلس الصحوة الثوري السوداني

هـ ـ المجلس التشريعي العام:    يقصد به الجهاز التشريعي العام لمجلس الصحوة الثوري 

وـ   المجلس القيادي الأعلى:   يقصد به المجلس القيادي الأعلى لمجلس الصحوة الثوري

زـ الرئيس: 

 يقصد به رئيس مجلس الصحوة الثوري السوداني

ح ـ  القائد الأعلى :  

يقصد به رئيس مجلس الصحوة الثوري 

طـ ـ  نائب الرئيس : 

يقصد به نائب رئيس مجلس الصحوة الثوري السوداني

ي ـ الأمين العام:

 يقصد به الأمين العام لمجلس الصحوة الثوري السوداني

ك ـ القائد الأعلى بالإنابة:    يقصد به الأمين العام لمجلس الصحوة الثوري السوداني

ل ـ المستشارين : 

يقصد بهم مستشارين رئيس مجلس الصحوة الثوري السوداني

م ـ المكتب التنفيذي:

  يقصد به جهاز وأمناء المكتب التنفيذي ونوابهم في مجلس الصحوة الثوري السوداني

ن ـ القيادة العامة: 

يقصد بها القيادة العسكرية العامة تحت قيادة القائد العام لقوات مجلس الصحوة الثوري السوداني 

س ـ القوات: 

يقصد بها القوات العسكرية لمجلس الصحوة الثوري السوداني

الفصل الثاني

المادة (٣)

المبادئ العامة (المرتكزات الأساسية)

يُؤسس هذا الدستور علي المبادئ والمرتكزات الآتية ويستهدى بها:- 

١.السودان دولة مستقلة موحدة ذات سيادة والمواطنة هي أساس الحقوق والواجبات

٢.الحكم الفدرالي بما يضمن إدارة شئوون البلاد في إطار وطن قومي موحد

٣.حرية العقيدة والإعتقاد والممارسة السليمة لكل المواطنين والعمل علي محاربة كافة أنواع التطرف والإرهاب  

٤.الهُوية السُّودانِيَّة القَوْميَّة الجامعة  

٥.التعددية السيِّاسيِّة والديمقراطية والمؤسسية والمشاركة الفاعلة والحقيقية في الشأن العام

٦. إعادة هيكلة الدولة السودانية وفق أُسس وترتيبات دستورية جديدة

٧.استقلال القضاء ومهنية القضاة وسيادة حكم القانون وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية  

٨.احترام حقوق الإنسان وتفعيل دور المرأة وحماية حقوقها 

٩.إتباع سياسة خارجية متوازنة قائمة علي خدمة المصالح الوطنية العليا ووضع أُسُس ثابتة للعلاقات مع دول الإقليم والعالم وفق الروابط التاريخية والجغرافية والإنسانية

١٠.إقامة المجتمع الإنساني المتحد والمٌتماسك وتمتين العقد الاجتماعي 

١١.التداول السلمي للسلطة عبر ومن خلال انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة

١٢.إرساء مبادئ الحكم الراشد وتكريس مبدأ المساءلة والشفافية والمحاسبية 

١٣.الإلتزام بالعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحفظ والأمن والسلم الدوليين

المادة (٤)

الأهداف والغايات

يسعي مجلس الصحوة الثوري لتحقيق الأهداف التالية:-

١ –  يعمل مجلس الصحوة الثوري تنظيم سياسي ثوري قومي يُعنى بالتغيير الشامل في بنية الحكم في الدولة السودانية من أجل إزالة الظلم ومعالجة الإختلالات التاريخية ويهدف إلي تحقيق العدالة الإقتصادية والإجتماعية وإحداث التنمية المتوازنة والمستدامة من خلال المشاركة السيِّاسيِّة الفاعلة والحقيقية والواسعة التي تضمن التقاسم العادل للسُلطة والثروة   

٢ –  نؤمن علي وحدة السودان أرضاً وشعباً ، وصون السيادة الوطنية

٣)-  إقرار الهُوية الوطنية القومية السُّودانِيَّة الجامعة ، وتقديس الكرامة الإنسانية ، والإعتراف بالآخر ، وإحترام التعدد العرقي واللغوي والديني والإعتزاز بتَّنوُّع الثقافات والعادات والموروثات للشعوب السودانية في إطار وطن يسع الجميع

٤ –  نعمل علي تحقيق المصالحات والسلام الإجتماعي وترسيخ التعايش السلمي المٌشترك

٥ –  ندعم سيادة حكم القانون وإستقلال القضاء ومهنية القضاة ونحرص على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية

٦ – دعم مبادئ. وآليات الحكم الرشيد وإنتهاج مبادئ المساءلة والشفافية والمحاسبية والنزاهة والطهارة 

٧ –  إعادة هيكلة القوات النظامية (الجيش والشرطة والأمن) وفق إتباع معايير القومية والمهنية والإحترافية لجهة شمول تمثيل كافة مكونات البلاد الإجتماعية والثقافية وإقرار عقيدة قتالية وطنية للدفاع عن الأرض والشعب وحماية النظام الدستوري مع عدم الزج بها في المعترك السياسي و- حل كافة الجيوش الموازية لها- والمليشيات

٨ –  دعم وترسيخ الممارسة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة من خلال حكومة ديمقراطية منتخبة عبر طرق إقتراع حرة ونزيهة

٩ –  تدعيم التعددية السيِّاسيِّة وتوطين الديمقراطية ونعتقد ان الأفكار والآراء والمعتقدات والأيدلوجيات والأعراق  هي الأساس الذي يولد الأفكار والإبداعات لكل الشعوب ، ويوقن مجلس الصحوة الثوري بأن قبول الآخر هو الأساس المتين للديمقراطية والتعددية السيِّاسيِّة التي ترتكز بالأساس علي الحوار الفعال بين كافة أطراف الحياة السيِّاسيِّة في البلاد ، ونبذ جميع أشكال التمييز والإحتكار ورفض الآخر

١٠ –  تحقيق العدالة الإجتماعية وإحداث التنمية المتوازنة والمستدامة التي تلبي حاجات المواطن الأساسية ، وتحافظ علي التوازن البيئي والإيحائي بغرض المحافظة علي نصيب الأجيال القادمة

١١ –  إنتهاج سياسة خارجية متوازنة ، وإقامة علاقات دولية وإقليمية ملائمة قائمة علي أساس الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة التي تراعي الروابط التاريخية والجغرافية والإنسانية وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول ، والحفاظ علي الأمن والسلم الدوليين 

١٢ –  حرية وحيادية وإستقلالية الإعلام المملوك للدولة الذي يمثل السلطة الرابعة ويتبع للجهاز التشريعي ورفع القيود عنه وتوفير الحماية له من التسلط ومنع قوانين النشر والمطبوعات التعسفية 

١٣ –   محاربة التطرف والإرهاب والعمل علي توعية وتثقيف المجتمع بمخاطره

١٤)-   الإسهام في محاربة وإجتثاث الفقر وبلوغ أهداف الألفية للتنمية لتحقيق الإكتفاء الذاتي

١٥ –   النهوض بالإقتصاد والمساهمة في تحسين معاش الناس والإعتماد علي الذات في تحقيق الإكتفاء الإقتصادي من خلال العمل علي تطوير الصناعة والإستخدام الأمثل للثروة المائية والطاقة الكهربائية والإهتمام اللازم بالزراعة 

١٦ –  تشجيع حماية وإصحاح البيئة والمحافظة عليها والإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية

١٧-  تطوير البحث العلمي وتسخير التقنية الملائمة والأهتمام بالقضايا الفكرية   

١٨ –  دعم ورعاية المناشط الرياضية والثقافية والشبابية والطلابية وتشجيع التنافس في مضمار الهجن والفروسية 

١٩ –  نُساهم في ترسيخ مفاهيم العمل الطوعي وخلق وإبتكار وتشجيع مبادرات التكأفل وسط المجتمع

٢٠ –   نُنشد حرية الفكر والتعبير ونهدف لخلق المناخ المُلائم لهما ، ومراعاة حقوق النوع الإجتماعي والمساواة في التعليم وفرص العمل والوظيفة

٢١ –   نسعى لتعميق التسامح وتعزيز فكرة إقامة المجتمع الإنساني القائم علي نظرية العقد الإجتماعي 

٢٢ –  نشدد علي قومية الخدمة المدنية والوظيفة العامة وفق معايير المهنية والكفاءة ،حيث تمثل الخدمة المدنية الركيزة الأساسية في خطط التنمية والنهوض ويجب عدم تسيسها

٢٣ –  محاربة الفساد وإستصدار قوانين تمنع من إساءة إستخدام السلطة من أجل الطهارة والنزاهة

٢٤ –  نهدف مجانية العلاج وتوفير الخدمات الطبية والصحية والإهتمام برعاية الطفولة والأمومة والسعي لتطوير الخدمات الطبية والصحية والإعتناء بصحة البيئة وإعتماد أرقى نظم التأمين الصحي وتوفير الرعاية الصحية الأولية والإسعافية بالمجان لكل مواطن

٢٥ –  نحرص علي إلزامية ومجانية التعليم ومراجعة المناهج التربوية والتعليمية وتطوير المناهج بما يتناسب مع مفاهيم التسامح وكريم الأخلاق ويجب تدريس مادة التربية الوطنية مع إعادة النظر في هيكلة السلم التعليمي

٢٦ –   تفعيل دور المرأة والنهوض بها ( النوع الإجتماعي) وإحترام خصوصيتها والعمل علي إزالة كافة أنواع التمييز علي أساس النوع الإجتماعي مع كفالة حقوقها المدنية والسيِّاسيِّة والإجتماعية والثقافية والإقتصادية

المادة (٥)

الوسائل (الآليات)

لتنفيذ الأهداف يعمل مجلس الصحوة الثوري عبر الوسائل والآليات التالية: 

١-  النضال السياسي والحراك الجماهيري 

٢-  الإعلام 

٣ـ الكفاح الثوري المسلح

٤-  التضأمن الدولي والإقليمي

٥-  الحوار والتفاوض

٦-  بناء تنظيم قوى وقومي فاعل ومؤثر 

٧-  عقد الإجتماعات والمؤتمرات واللقاءات والندوات

٨-  البرامج والدراسات والبحوث وإنشاء قاعدة معلومات(lCT)  

٩-عقد الورش والدورات التدريبية

الفصل الثالث

المادة (٦)

العضوية

(أ)- عضوية مجلس الصحوة الثوري مفتوحة لكل سوداني او سودانية على أن يكون :

١.يؤمن بمبادئ وأهداف وبرامج مجلس الصحوة الثوري ويلتزم بهذا الدستور والنظم والقوانين واللوائح الصادرة بموجبه

٢.يبلغ من العمر ١٨ سنة

٣.سليم العقل

٤.ان يكون حُسن السير والسلوك

٥.يُشارك بفعالية في تنفيذ أهداف وقرارات وبرامج مجلس الصحوة الثوري 

٦.ليس لديه أو لديها إرتباط أو ولاء لأي تنظيم أخر

٧.ان يكون ملتزم بدفع الإشتراكات المحددة عليه أو عليها

(ب)-  ان يقدم طلب العضوية كتابةً وفق لوائح مجلس الصحوة الثوري التنظيمية

(ج)-  علي ان يتم النظر في طلب العضوية وفق لوائح مجلس الصحوة الثوري 

المادة (٧)

قسم الولاء والإنضمام

صيغة أداء قسم الولاء

 ذكر الإسم رباعي أنا……………………………………….

أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم أن أعُلنُ إنضمامى التام وولائي الكامل لمجلس الصحوة الثوري السوداني وأن ألتزم بدستوره وكافة قوانينه ولوائحه وأن أعمل مخلصاً بكل جدية وتفاني لتحقيق أهدافه نابذاً العنصرية والجهوية والقبلية والشللية ، وأن أطيع الأوامر التي تصدر لي من رؤسائي، وأن أنفذ التعليمات التي تصدر لي من قادتي حتي لو كلفني ذلك الأمر المجازفة بحياتي ما لم أؤمر بمعصية الله ورسوله ، وأن أحفظ أسراره ، ولا أخون أمانته ولا أفشي سره وأن أحافظ على كافة أموال وممتلكاته ولا أتصرف فيها دون موافقة أجهزته المنوط بها ذلك

والله على ما أقول شهيد

المادة (٨)

●حقوق الأعضاء : 

 يكون لعضو/ة مجلس الصحوة الثوري الحقوق الأتية:- 

١ـ الحضور والمشاركة في إجتماعات أجهزة مجلس الصحوة الثوري والمؤتمرات العامة وفق اللوائح التنظيمية المحددة لذلك

٢ـ التعبير عن رأي العضو/ة داخل مؤسسات مجلس الصحوة الثوري وفق اللوائح والضوابط

٣ـ حق الترشيح والترشح لأجهزة مجلس الصحوة الثوري المختلفة 

٤ـ الحصول علي كافة المعلومات الخاصة بالسياسات العامة لمجلس الصحوة الثوري وأنشطته وبرامجه

٥ـ تقديم المقترحات والمبادرات وتقديم الأسئلة والإستفسارات مكتوبة أو شفاهةً فيما يتعلق بأجهزة مجلس الصحوة الثوري وحول  الشأن العام

٦ـ التصويت في إجتماعات مجلس الصحوة الثوري

٧ـ الحصول علي بطاقة العضوية

المادة (٩)

واجبات عضو/ة مجلس الصحوة الثوري :-

١ـ الولاء الكامل لمجلس الصحوة الثوري دون غيره وعدم الإنتماء لأي تنظيم آخر

٢ـ أن ينفذ أحكام هذا الدستور وأي أحكام أخرى صادرة بموجبه وكافة اللوائح 

٣ـ الإلتزام بحضور الإجتماعات المعلنة والمساهمة في تنفيذ الممارسة الديمقراطية

٤ـ الإلتزام بمبادئ وأهداف مجلس الصحوة الثوري

٥ـ التلبية الفورية لأي نداء أو الدعوة لتقديم الواجب متي ما طلب منه ذلك من قبل أجهزة أو قادة مجلس الصحوة الثوري

٦ـ نشر وتوضيح رؤية وأهداف وسياسات مجلس الصحوة الثوري

٧ـ العمل علي نشر الوعي الفكري والسياسي والتنظيمي وتعميق إطلاعه علي الشأن العام 

٨ ـ بذل الغالي والنفيس والعمل بروح التضحية والفداء والمسئولية والإخلاص من أجل الوطن والشعب السوداني ومجلس الصحوة الثوري السوداني والإنسانية جمعاء

٩ ـ حفظ أسرار ووثائق مجلس الصحوة الثوري والمحافظة علي سرية المعلومات وعدم البوح بها مهما كانت المبرارات 

١٠ـ إحترام وتنفيذ قرارات الأغلبية وإطاعة الأوامر

١١ـ الموضوعية والنقد البناء والهادف للتقويم والتصويب في النقاش العام وممارسة النقد الذاتي

١٢ـ الإبلاغ عن أي تصرف في أموال وممتلكات مجلس الصحوة الثوري

المادة (١٠)

 المخالفات التي تستوجب العقوبة والمحاسبة هي: 

١ـ الإنحراف عن ميثاق ومقررات مجلس الصحوة الثوري

٢ـ الإهمال والتقاعس عن أداء الواجبات والمهام أو الإمتناع عن تنفيذ القرارات

٣ـ تقويض دستور مجلس الصحوة الثوري

٤ـ الإدانة في أي جريمة تمس الشرف والأمانة

٥ـ الفساد المالي والإداري

٦ـ إساءة الوطن أو الشعب أو العقائد أو المكونات الإجتماعية أو المنظومات السياسية

المادة (١١)

 أ- الجزاءات والعقوبات:

يجوز توقيع العقوبة أو إنزال الجزاء علي الأعضاء وفق الخطوات الأتية:

١ـ التنبيه

٢ـ اللوم

٣ـ تجميد العضوية

٤ـ الفصل النهائي

٥ـ رد الشرف والتعويض المالي او المعنوي

٦ـ أي عقوبة أخرى مناسبة ترد في اللائحة الداخلية

ب)- سلطة توقيع العقوبات أو الجزاءات:

١ـ تحددها اللائحة الداخلية 

٢ـ سلطة توقيع الجزاءات والجهات التي تصادق عليها تكون حسب الترتيب الخاص بالتسلسل الهرمي في المستويات والهياكل التنفيذية المعنية

المادة (١٢)

 فقدان العضوية:-

١ـ الوفاة

٢ـ  الإستقالة

٣ـ  الإقالة والفصل النهائي

٤ـ  فقدان الأهلية القانونية

٥ـ إرتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة

٦ـ القيام بنشاط هدام او محاولة تقويض النظام الدستوري لمجلس الصحوة الثوري او إفشاء أسراره

الفصل الرابع

المادة (١٣)

هياكل ومؤسسات مجلس الصحوة الثوري السوداني

١.المؤتمر العام :

هو أعلي سلطة في مجلس الصحوة الثوري ويمثل إجماع الإرادات السيِّاسيِّة والعسكرية والجماهيرية في المؤسسة

أ)-  مكونات المؤتمر العام:  

يتكون المؤتمر العام من عدد (٧٠٣) عضواً على أن يكون وفق الشروط الآتية:- 

١ـ القيادات السيِّاسيِّة والعسكرية والتشريعية حسب مواقعهم 

٢ـ أعضاء يمثلون كافة أقاليم السودان 

٣ـ المرأة بنسبة (٣٠%) من النسبة الكلية 

٤ـ قطاعات الشباب والطلاب والخارج والمهنيين   

٥ـ أشخاص يمثلون القوميات الإجتماعية والدينية والثقافية والفكرية

٦ـ يكون النصاب القانوني العادي (٥٠%+١)

٧ـ يتم التصعيد للمؤتمر العام عبر المؤتمرات الفرعية 

ب)- مهام وإختصاصات المؤتمر العام:-

 المؤتمر العام هو أعلى سٌلطة تشريعية وتنفيذية ورقابية وأجله أربعة سنوات ويختص بالأتي..

١ـ مناقشة وإجازة وتعديل دستور مجلس الصحوة الثوري السوداني

٢ـإصدار التشريعات المختصة لتكوين المؤتمر العام والمجلس التشريعي العام والمكتب التنفيذي وتحديد مهامها وإجازة البرامج العامة والمفصلة ورسم وتحديد السياسات العليا والموجهات الكلية لمجلس الصحوة الثوري

٣ـ إجازة خطط وتقارير المجلس التشريعي العام

٤ـ ينتخب ويعفي رئيس مجلس الصحوة الثوري والأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي ونوابهم

٥ـ مناقشة التقارير السنوية للمكتب التنفيذي 

٦ـ يملك حق التقرير في كافة السلطات التي لم تمنح للمكتب التنفيذي أو أي جهاز من أجهزة مجلس الصحوة الثوري الأخرى

٧ـ إجازة الموازنة المالية السنوية لمجلس الصحوة الثوري

٨ ـ  متابعة سير وأعمال ونشاط المكتب التنفيذي ومساعدته في أداء مهامه

ج)- أجل دورة إنعقاد المؤتمر العام:- 

يُعقد المؤتمر العام لمجلس الصحوة الثوري بشكل دوري كل أربعة سنوات وبشكل فوق العادة إذا تطلب الأمر والضرورة ذلك

د )- أجهزة المؤتمر العام:

●.  رئيس المؤتمر العام

●.  نائب رئيس المؤتمر العام

●. المقرر

●. اللجان الفرعية المساعدة

٢ـ  المجلس التشريعي العام:

يمثل المجلس التشريعي العام الجهاز التشريعي لمجلس الصحوة الثوري وهو الجهة المنوط بها والمعنية بتطبيق الممارسة الديمقراطية والشورى وسن وتشريع الموجهات العامة في إطارها الكلي

و يتكون المجلس التشريعي العام من (٧١) عضوا قابلا للزيادة بأمر المؤتمر العام أو المجلس القيادي الأعلى

أ‌- تكوين المجلس التشريعي العام: 

يتكون المجلس التشريعي العام من : 

١ـ  رئيس المؤتمر العام ونائبه والمقرر ورئيس مجلس الصحوة الثوري ونائبه والأمين العام والأعضاء المُنتخبين ديمقراطياً عبر المؤتمر العام بما في ذلك مستشاري الرئيس وأمناء المكتب التنفيذي وقادة القطاع العسكري 

٢ـ تمثيل فئات الشباب والطلاب والمهنيين وشرائح المجتمع 

٣ـ المرأة بنسبة %(٣٠) 

٤ـ التمثيل الجغرافي بشكل قومي لكل أقاليم السودان 

ب ـ إختصاصات ومهام المجلس التشريعي العام:- 

يمثل المجلس التشريعي العام أعلي سلطة تشريعية ورقابية في مجلس الصحوة الثوري ويقوم بالآتي: 

١ـ إعداد وإجازة السياسات العليا ورسم الموجهات الكلية لمجلس الصحوة الثوري

٢ـ مناقشة وتقييم التقارير الخاصة بالمكتب التنفيذي السنوية وإجازة الميزانية السنوية

٣ـ متابعة ومحاسبة ومراقبة عمل المكتب التنفيذي ومكاتب والأقاليم والفرعيات 

٤ـ القيام بكافة المهام من سن وتشريع وإجازة اللوئح المنظمة والخطة العامة لأعمال مجلس الصحوة الثوري

٥ ـ إنتخاب هياكل مجلس الصحوة الثوري بالمطابقة مع هياكل التنظيم ككل بما فيهم رئيس المجلس التشريعي العام ونائبه والمقرر وعضويته

٦ـ التقدم بمشروع للمؤتمر العام أو المجلس القيادي الأعلى لتعديل دستور مجلس الصحوة الثوري أو حجب الثقة من المكتب التنفيذي  

٧ ـ متابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام

٨ ـ أجل المجلس التشريعي العام أربعة سنوات

٩ـ دورة إنعقاد المجلس التشريعي العام تكون بشكل دوري وأحدة كل ستة أشهر وبشكل طارئ أذا دعت الحاجة لذلك او بطلب من رئيس مجلس الصحوة الثوري

المادة(١٤)

المجلس القيادي الأعلى: 

أ)- التكوين:- 

يتكون المجلس القيادي الأعلى من القيادة التنفيذية السياسية والتشريعية والعسكرية العليا كالآتي :

١ـ أعضاء بحكم مواقعهم وهم رئيس مجلس الصحوة الثوري ونائب الرئيس والأمين العام  ورئيس المجلس التشريعي العام ونائبه والمقرر وسبعة أعضاء منه ، وعضوية المكتب التنفيذي والقيادة العسكرية العليا 

٢ـ ينتخب المجلس القيادي الأعلى بقية عضويته إستكمالاً

ب)- مهامه وصلاحياته :-  

١ـ إتخاذ القرارات المصيرية في القضايا السياسية والعسكرية والشئون العامة وإقرار العلاقات السياسية وإبرام الإتفاقيات والمعاهدات

٢ـ يختص بوضع السياسات العليا والخطة السنوية والإشراف علي تنفيذها

٣ـ الإشراف علي سير وأداء المكاتب التنفيذية والأمانات التنفيذية والأمناء ومتابعة تاديتها وتنفيذها للقرارات الصادرة عنه

٤ـ إعتماد المسائل التي تعرض علي المجلس التشريعي العام وإجازتها

٥ ـ يجيز الخطة السنوية والموازنة العامة

٦ـ مساءلة ومحاسبة القائد الأعلى والقائد الأعلى بالأنابة والقائد العام ونائبه وأُمناء الأمانات التنفيذية وكافة أجهزة مجلس الصحوة الثوري سياسياً وعسكرياً  

٧ـ لهُ كامل الحق في مصير مجلس الصحوة الثوري سلماً أو حرباً

٨ ـ يتخص بالتعينات والترقيات والعزل والإعفاء والتجريد بالأغلبية العادية (٥٠%+١) وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح

٩ـ إختيار وفود التفاوض وترشيح شاغلي المناصب السيادية والدستورية والتنفيذية والتشريعية والعسكرية العليا 

١٠ـ يجيز الدستور والقوانين بشكل مؤقت إلي حين قيام المؤتمر العام

ج)ـ أجل الإنعقاد:-

١ ـ يُنعقد المكتب القيادي الأعلى مرة وأحدة في كل الشهر بشكل دوري

٢ ـ ينعقد بشكل طارئ متى ما إستدعت الضرورة ذلك

المادة(١٥)

الرئيس: 

(أ)-  مهام وإختصاصات رئيس مجلس الصحوة الثوري 

١ ـ يعتبر الرئيس هو السلطة التنفيذية والسيادية السياسية والعسكرية العليا لمجلس الصحوة الثوري ويعاونه في تنفيذ مهامه نائبه ومستشاريه والأمين العام وأمناء الأمانات التنفيذية المُتخصصة ونوابهم الذين يشكلون المكتب التنفيذي 

٢ ـ يمثل مجلس الصحوة الثوري في كافة المحافل 

٣ ـ الرئيس هو القائد الأعلى لقوات مجلس الصحوة الثوري وله حق تعيين وإعفاء القائد العام ونوابه 

٤ ـ التوقيع علي كل من الدستور والقوانين والإتفاقيات أو المعاهدات والوثائق الرسمية لمجلس الصحوة الثوري والمصادقة علي إختيار الوفود

٥ ـ تعيين مستشاريه وأمناء الأمانات التنفيذية بالتنسيق مع الأمين العام أو تفويضه ولهما حق إعفاء أي من أعضاء المكتب التنفيذي بعد موافقة المجلس القيادي الأعلى

٦ ـ الإشراف ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج المجازة

٧ ـ يجوز له في الحالات الطارئة إصدار أوامر تشريعية مؤقتة علي ان تعرض إلي المجلس التشريعي العام في أول إنعقاد له للإيجاز أو الرفض

٨ ـ له الحق في إعلان الحرب بعد موافقة المجلس القيادي الأعلى

٩ ـ تحديد الهدف السياسي والعسكري وإصدار التوجيهات للمكتب التنفيذي والتعليمات المهمة والعملية للقائد العام 

ب)- إنتخاب الرئيس:- 

 يُنتخب الرئيس ديمقراطياً بواسطة المؤتمر العام بعد إختيار ثلاث أعضاء ويفوز صاحب الأصوات الأعلى بالأغلبية أو إختياره بواسطة المكتب القيادي الأعلى

ج)- حالات خلو مقعد الرئيس:

١ ـ إنتهاء أجل الدورة الرئاسية

٢ ـ قبول الإستقالة

٣ ـ الوفاة 

٤ ـ فقدان الأهلية

٥ ـ العزل أو الإقالة بواسطة المؤتمر العام او المكتب القيادي الأعلى

٦ ـ  إرتكاب جريمة الخيانة العظمى 

٧ ـ التقاعس أو العجز عن أداء مهامه وواجباته

٨ ـ إرتكاب جريمة تمس الشرف والأمانة

د)- أجل دورة الرئيس أربعة سنوات تجدد مرة وأحدة 

هـ )- في حالة وفاة أو إقالة أو حدوث أي من حالات خلو مقعد الرئيس الواردة في هذا الدستور ينعقد مؤتمر إستثنائي في غضون (٦٠) يوماً علي ان يتولى رئيس المجلس التشريعي العام رئاسة مجلس الصحوة الثوري لحين إنتخاب رئيس جديد

المادة (١٦)

نائب الرئيس:

(أ)- مهامه وسلطاته:-

١ ـ ينوب عن الرئيس

٢ ـ يتولى مهام الرئيس في حالة غيابه

٣ ـ أي مهام أخرى تؤكل إليه من الرئيس

٤ ـ أجل دورته أربعة سنوات 

ب)- إنتخاب نائب الرئيس

ينتخب نائب الرئيس بواسطة المؤتمر العام أو المجلس القيادي الأعلى

ج)- خلو مقعد نائب الرئيس

يخلو معقده في الحالات الأتية: 

١ ـ قبول الإستقالة

٢ ـ فقدان الأهلية

٣ ـ الوفاة

٤.العزل أو الإقالة بواسطة المؤتمر العام أو المجلس القيادي الأعلى

٥ ـ ارتكاب جريمة الخيانة العظمى

٦ ـ ارتكاب جريمة تخل بالشرف والأمانة

د)-  في حالة خلو مقعد نائب الرئيس ينعقد المجلس التشريعي العام في غضون (٦٠) يوماً لانتخاب نائب رئيس جديد

المادة (١٧)

الأمين العام: 

أ)ـ الأمين العام لمجلس الصحوة الثوري هو المسئول التنفيذي المباشر وله المهام والاختصاصات الأتية:

١ ـ يكون مقرراً للمكتب القيادي وضابطاً للمكتب التنفيذي 

٢ ـ تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس التشريعي العام عدا اختصاصات الرئيس 

٣ ـ إعداد وتقديم التقارير الدورية والطارئة للمؤتمر العام والمجلس التشريعي العام عدا اختصاصات الرئيس

٤ ـ إعداد الموازنة العامة السنوية وتقديمها للمكتب التنفيذي للإجازة والمصادقة عليها بواسطة المجلس القيادي الأعلى

٥ ـ يحق لرئيس مجلس الصحوة الثوري التنسيق مع الأمين العام لتعيين وإعفاء أي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي بعد موافقة المجلس القيادي الأعلى

٦ـ أي مهام أخرى تؤكل إليه

ب)-  انتخاب الأمين العام

ينتخب ديمقراطياً بواسطة المؤتمر العام أو المكتب القيادي الأعلى علي ان يرشحه رئيس مجلس الصحوة الثوري من بين قائمة أعضاء آخرين مرشحين للمنصب

ج)- خلو منصب الأمين العام

يخلو المنصب في الحالات الأتية:

١ ـ قبول الاستقالة

٢ ـ ارتكاب جريمة الخيانة العظمى

٣ ـ ارتكاب جريمة تخل بالشرف والأمانة

٤ ـ فقدان الأهلية

٥ ـ الوفاء

د)- أجل دورته أربعة سنوات وتجدد

المادة (١٨)

المكتب التنفيذي:

أ-  تكوين المكتب التنفيذي:-

يتكون المكتب التنفيذي من القيادات العليا بحكم الموقع ،وهم رئيس مجلس الصحوة الثوري ونائبه والأمين العام ومستشاري الرئيس وأمناء الأمانات التنفيذية ونوابهم والقيادة العسكرية العليا

ب-  مهام وإختصاصات المكتب التنفيذي هي : 

١ ـ يقوم بأعباء شئون مجلس الصحوة الثوري ويُنفذ قرارات المؤتمر العام والمجلس التشريعي العام والمكتب القيادي الأعلى فيما يتسق مع الأهداف العليا الواردة في هذا الدستور في إطار السياسات العليا والموجهات الكلية

٢ـ وضع اللوائح المنظمة للهياكل التنفيذية وعرضها علي المجلس التشريعي العام للمصادقة عليها

٣ـ وضع برامج العمل السنوية ومشروع الميزانية العامة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس التشريعي العام

٤ـ متابعة كل ما يدور علي مستوى الساحة الوطنية والدولية من أحداث سياسية وتحليلها واتخاذ كافة المواقف في مختلف المسائل والقضايا الآنية وفق ما يتسق مع مبادئ وأهداف مجلس الصحوة الثوري الواردة في هذا الدستور

٥ ـ المشاركة في الفعاليات الوطنية والأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية

٦ـ يقود جهود التعبئة السياسية والإعلامية والاستقطاب التنظيمي 

٧ـ يسعى لحلحة احتياجات ومشاكل الجماهير مع الجهات ذات الصلة

٨ ـ  يعمل علي تمليك العضوية والقواعد والرأي العام خطط وبرامج وسياسات مجلس الصحوة الثوري

٩ـ يكون النصاب القانوني (٥٠%+١) وفي حالة تساوي الأصوات في حسم أي جند أو موضوع مطروح أمامه يكون للرئيس صوت مرجح

ج)-  أجل دورة المكتب التنفيذي أربعة سنوات

د)-  مستشارون رئيس مجلس الصحوة الثوري هم:-

١- مستشار الشئون الإستراتيجية والسياسية والتنظيمية والإعلامية 

٢ـ مستشار الشئون الأمنية والعسكرية

٣-مستشار الشئون العدلية والقانونية

٤- مستشار الشئون الدولية والمنظمات 

٥- مستشار الشئون الإجتماعية والإنسانية والثقافية والأهلية

هـ)ـ الأمانات التنفيذية المتخصصة هي:

١ـ أمانة التنظيم والإدارة   

٢ـ  أمانة الشئون السياسية

٣ـ أمانة العلاقات الخارجية

٤ـ  أمانة الإعلام والناطق الرسمي

٥ـ أمانة الشئون المالية والتخطيط الاقتصادي

٦ـ  أمانة قوات الحركة ـ تتكون من القائد العام ورئيس هيئة الأركان

٧ـ  أمانة الأمن والمخابرات

٨)ـ أمانة التخطيط الإستراتيجي

٩ـ  أمانة الشئون العدلية والقانونية

١٠ـ أمانة الشئون الإنسانية

١١ـ أمانة الشباب والطلاب

١٢ـ أمانة الشئون الاجتماعية

١٣ـ  أمانة العلاقات العامة والإتصالات

١٤ـ  أمانة التأهيل والتدريب

١٥)-  أمانة الثقافة والفكر  

١٦ـ  أمانة التعليم العالي والبحث العلمي

١٧ـ  أمانة المرأة والطفل

١٨ـ  أمانة شئون الرحل والنازحين واللاجئين

١٩ـ  أمانة شئون الأقاليم

٢٠ـ  أمانة الخدمات العامة

 و)ـ  نواب أمناء لكل أمين أمانة تنفيذية

المادة (١٩)

 الهيكل الولائي:

ويتكون كالأتي:- 

١ – مؤتمر عام الولاية

التكوين.

يتكون مؤتمر عام الولاية من ممثلين للمحليات والوحدات الإدارية المختلفة علي ان تُراعي المجتمع – الشباب – الطلاب- المرأة – المهنيين – شرائح المجتمع

 مهام وسلطات مؤتمر عام الولاية

أ- إنتخاب رئيس التنظيم بالولاية ونائبه والأمين العام والمكتب التنفيذي

ب- إجازة البرامج والسياسات والخطط وميزانية المكتب التنفيذي وفق ما ورد في هذا الدستور في الإطار الكلي 

ج- مراقبة أداء الجهاز التنفيذي ومحاسبته 

٢- المجلس التشريعي الولائي

 التكوين:- 

يتكون المجلس التشريعي الولائي من أعضاء تحدد عددهم وكيفية إنتخابهم اللائحة التنظيمية ويكون تمثيلهم كالاتي:- 

أ) ٦٠ %يمثلون محليات الولاية:-

ب): ٣٠% يمثلون المرأة

ج): ١٠% ينتخبون إستكمالاً

• مهامه وسلطاته :

أ- إنتخاب الرئيس ونائبه

ب- إعتماد المكتب التنفيذي الولائي وفق اللائحة المحددة لذلك

ج- إجازة خطة مؤتمر عام الولاية في إطار المبادئ والأهداف والسياسات العليا والموجهات الكلية الواردة في هذا الدستور

د- محاسبة المكتب التنفيذي للولاية وإعتماد خطته السنوية والموازنة العامة

• أجل الإنعقاد:- 

أ- تنعقد دورياً مرة كل ٤٥ يوماً

ب-  تُعقد فوق العادة بموافقة ثلث أعضائه أو بطلب رئيسها

ج- أجلها أربعة سنوات

٣- المكتب التنفيذي الولائي:

أ• التكوين

يتكون المكتب التنفيذي الولائي من الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام وأمناء الأمانات المتخصصة وعددهم ٨ أمانات حسب المهام التي تحددها اللائحة الداخلية

ب• مهامه وسلطاته:

١- تنفيذ السياسات والموجهات الصادرة عن المجلس التشريعي الولائي بما يتسق مع المبادئ والأهداف والسياسات العليا لمجلس الصحوة الثوري

٢- وإعداد وتقديم الخطة السنوية والموازنة العامة وعرضها علي المجلس التشريعي الولائي

٣- أي مهامٍ أخرى تؤكل إليه من المجلس التشريعي الولائي

ج• دورة الإنعقاد

١- ينعقد المكتب التنفيذي الولائي مرة وأحدة كل اسبوعين

٢- يعقد إجتماع فوق العادة بطلب من ثلث عضويته أو بناءاً علي دعوة رئيس المجلس التشريعي الولائي

٤- المستوى التنظيمي لهياكل المحليات والوحدات الإدارية:-

ويكون هيكلها كالأتي:

١- مؤتمر عام المحلية

٢- المجلس التشريعي للمحلية

٣- المكتب التنفيذي ويتكون من عدد ٧ أمانات  

تنطبق عليه كافة خطوات هيكلة المكاتب الولائية

الفصل الخامس

المادة (٢٠)

المالية

(أ)- مصادر الإيرادات

يعتمد مجلس الصحوة الثوري المصادر الأتية لتمويل أعماله 

١- إشتراكات ومساهمة الأعضاء 

٢- التبرعات والهبات والمنح

٣- إيجاد أي مصادر شرعية أخرى يقرها المؤتمر العام أو المجلس القيادي الأعلى

(ب)ـ بنود الصرف (المصروفات) وتتمثل في الأتي: 

١- البند الأول : المرتبات (أن وجدت)

٢- البند الثاني: التسيير

٣ـ البند الثالث: التنمية

٤ـ البند الرابعv : الإحتياطات المخصصة

(ج) سلطة التصديق المالي

يختص بسلطة التصديق المالي رئيس مجلس الصحوة الثوري أو الأمين العام وفق ما تحدده اللائحة المالية الداخلية

المادة (٢١)

شهادة

بهذا يشهد المجلس القيادي الأعلى في إجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٣ ـ٢٤ ٢٥ فبراير من العام ٢٠٢٠م قد أجاز دستور مجلس الصحوة الثوري السوداني لسنة ٢٠١٤م والمعدل لسنة ٢٠٢٠م

التوقيع:

المكتب القيادي الأعلي 

 لمجلس الصحوة الثوري السُّوداني

التاريخ:

يوم ٢٥ فبراير سنة ٢٠٢٠م